1.أن يكون الطالب حاصلاً من إحدى الجامعات الحكومية في الجمهورية العربية السورية على درجة الإجازة فيالإرشاد النفسي بتقدير جيد عالأقل أو ما يعادلها من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .
2.-أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية وفق أحكام الفقرة / ب / من المادة /142/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
3.أن يكون مقبولاً في مفاضلة الماجستير.
إجازة في الإرشاد النفسي