الأسس والقواعد الناظمة لتأليف وترجمة و طبع ونشر وتوزيع الكتب والمراجع الجامعية (اعتماد الكتاب الجامعي -المواصفات الفنية للكتاب )

وزير التعليم العالي والبحث العلمي –رئيس مجلس التعليم العالي

بناءً على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام  2006 ولائحته التنفيذية

وقرار مجلس التعليم العالي رقم 90 لعام 2007 المتضمن النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وتعديلاته

وما اقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 2 للعام الدراسي 2020-2021 المنعقدة بتاريخ 19/12/2020

القسم الأول

اعتماد الكتاب الجامعي 


المادة (1)يكون لكل مقرر تدريسي في مرحلة الإجازة الأولى في الجامعات ,وفي المعاهد

العليا,كتاب جامعي واحد أو أكثر معتمد للمقرر.

 المادة (2)لا يجوز تدريس كتاب في كليات الجامعة أو المعاهد العليا وبيعه للطلاب إلاّ

على قرار من مجلس الجامعة مستندا" على توصية من لجنة التأليف والترجمة

والنشر في الجامعة وإلى توصية من مجلس الكلية أو المعهد ,ورأي القسم

المختص.


المادة(3)يصدر مجلس الكلية ومجلس المعهد العالي قبل بداية كل فصل دراسي بأسبوعين

على الأقل يحدد فيه اسم الكتاب أو الكتب المعتمدة لتدرس كل مقرر

و أسماء المؤلفين وذلك بالاستناد إلى توصية مجالس الأقسام, ويتم  إعلان هذا

رئاسة الجامعة ونسخة ثانية إلى مديرية الكتب والمطبوعات.


المادة(4)يلزم كل من يقوم بالتدريس في الجامعات والمعاهد العليا مهما كانت صفته ــ

باعتماد كتاب لتغطية المقرر الذي يدرسه وفقا" لإحدى الطرق التالية :

أــ الاستمرار في تدريس الكتب السابقة المعتمدة أصولا" لتغطية المقرر حتى

انتهاء مدة إقرارها.


ب ــ تأليف أوترجمة كتاب جامعي بشكل منفرد أو بالمشاركة مع غيره من

أعضاء الهيئة التدريسية.

ت ــ اعتماد كتاب آخر من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية  أو غيرها

لتغطية المقرر وفق القواعد المعتمدة. 


المادة (5)تعتمد كتب أجنبية لتدريس المقررات الدراسية في أقسام اللغات الأجنبية في

الجامعات .

المادة (6)يسمح بتأليف كتب لمقررات أقسام اللغات الأجنبية في الجامعات عند توفر

الشرطين الآتيين :

أ ــ أن يحدد مجلس التعليم العالي بقرار يصدر عنه أسماء مقررات أقسام اللغات

الأجنبية التي يسمح بتأليف كتب لها , وذلك بناء" على اقتراح القسم

المختص ,وموافقة مجلس الكلية وقرار مجلس الجامعة.

ب ــ أن يشترك في التأليف ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في القسم تتوفر

فيهم الشروط المذكورة في المادة السابعة من القانون(39)لعام 2001بينهم

واحد على الأقل من مرتبة أو أستاذ مساعد ,وفي حال عدم توفر

 العدد المطلوب  يمكن الاستعانة بأعضاء هيئة تدريسية من الأقسام المماثلة في

الجامعات الأخرى .


المادة (7) تصدر المجالس المختصة (القسم,الكلية,الجامعة)القرارات  اللازمة لتحديد الكتب المعتمدة لتدريس كل مقرر.

 المادة (8) يقصد بالمؤلف حيثما وردت هذه الكلمة ,مؤلف الكتاب سواء" أكان منفردا" أو

مشتركا" مع غيره ويعامل مترجمو الكتب المؤلفين.

ويشمل  الفئات التالية :

أ ــأعضاء الهيئة التدريسية (استاذ- استاذ مساعد- مدرس )في الجامعات أو المعاهد العليا بالنسبة للمقررات بجزأيها النظري والعملي.

ب ــأعضاء الهيئة الفنية (مدير أعمال ــ مشرف على الأعمال ــ قائم بالأعمال )وذلك للجزء العملي التطبيقي من المقررات . أما بالنسبة للجزء النظري فينبغي, أن يشترك مع عضو الهيئة الفنية واحد على الأقل من أعضاء الهيئة  التدريسية .

المادة (9)ـ يشترط فيمن يؤلف منفردا" , كتابا" أو مرجعا" جامعيا" أن يكون :

1ــأمضى في عضوية هيئة التدريس خمس سنوات دراسية على الأقل .

2 ــ مضى على تدريسه للمادة موضوع الكتاب سنتان دراسيتان على الأقل .

3ــ وإذا لم يتوفر لدى المؤلف الشرطين المذكورين يجوز له أن يشترك في

التأليف مع غيره من أعضاء الهيئة التدريسية الذين يتوفر لديهم هذان  الشرطان.

المادة (10) ــ لا يقرر لعضو الهيئة التدريسية ــ منفردا" أو مشتركا" مع غيره ــ أكثر من كتاب جامعي كل سنتين . وتحسب مدة السنتين اعتبارا" من تاريخ قرار مجلس  الجامعة القاضي باعتماد آخر كتاب للمؤلف كتابا" جامعيا"(ويستثنى من هذا الشرط المؤلفات في المقررات التي ليس لها كتب سابقة)

المادة (11) ــ لا تطبق شروط المدد المطلوبة لاعتماد مؤلفات أعضاء الهيئة التدريسية كتبا"جامعية على الكتاب الذي يتقدم به الأستاذ المساعد المرشح للتعيين في وظيفة أستاذ إذا لم يكن قد وضع خلال عمله أستاذا" مساعدا" كتابا" جامعيا"وفق القواعد المعمول بها .

المادة (12) يجب أن يكون محتوى الكتاب مطابقا" للمنهاج المعتمدة من مجلس الجامعة المختص ويجب أن يغطي مفردات المنهج المقرر بكامله, وأن تدرج المفردات  التي يغطيها في صدر الكتاب.

المادة (13) ــ يجوز أن يغطي الكتاب الجامعي جزءا" محددا" من موضوعات المقرر وتحدد

نسبة التغطية في قرار اعتماد الكتاب , ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا

المقرر مؤلفا" من موضوعات متمايزة , وأن يكون الجزء الذي يغطيه الكتاب

قد خص بما يعادل ساعة أسبوعية واحدة على الأقل من كامل الساعات

المخصصة للمقرر.

المادة (14) ــيجوز أن يدرج في نهاية الكتاب الجامعي جدول يتضمن المصطلحات

العلمية الواردة في المادة العلمية للكتاب, وما يقابل كل مصطلح علمي منها

بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية أو كلاهما معا" وعلى شكل معجم,

وينبغي أن تكون المصطلحات العلمية منسجمة مع الترجمة المعتمدة اصولا.

المادة (15) ــ يرفق الكتاب المقترح بتقرير من المؤلف يبين فيه إسم الكتاب, والسنة

المقرر لها ,واسم المقرر الذي يعود إليه ,وعدد الساعات التي يغطيها الكتاب,

وعدد الساعات الأسبوعية المحددة للمقرر والإضافات ,التي أدخلت عليه إذا

كان الكتاب معدلا" ,ويتعهد المؤلف في التقرير المقدم من قبله بأن الكتاب

معدّ بصيغته النهائية ويمكن المباشرة بطباعته .

المادة (16)ـ ــ يقترح مجلس الكلية بناء" على اقتراح مجلس القسم المختص "لجنة علمية "

لتقويم الكتاب, المؤلف أو المعدل وتدقيقه علميا" ,من مستوى لجان فحص الإنتاج العلمي . كما يسمى المدقق  اللغوي بناء" على اقتراح مجلس القسم المختص .

المادة (17) ــ تعدّ " اللجنة العلمية" تقريرا" علميا" " حول مادة الكتاب المقوم  اضافة الى تقرير المدقق اللغوي,وتقدمه إلى القسم المختص, الذي يعد بدوره "وصفا" علميا" "للكتاب

المقترح اعتباره كتابا" جامعيا" ,يحدد فيه الموضوعات التي تطرق لها الكتاب ,

وأسلوب المعالجة , ووضوح العرض , والأهمية العلمية لنشر الكتاب ,

واسم المقرر والسنة والفرع الذي يتبع له, وعدد الساعات الأسبوعية

النظرية والعملية للمقرر الذي يعود إليه الكتاب ونسبة تغطية الكتاب إلى

كامل ساعات المقرر , وعدد النسخ المطلوب طباعتها بما يكفي حاجة الطلاب

طيلة مدة اعتماد الكتاب . ويتعهد القسم المختص بتدريس الكتاب المقترح

طيلة مدة اعتماد الكتاب .

المادة (18) ــ يصدر مجلس الكلية المختصة قرارا" يوصي فيه باعتماد الكتاب ويصادق

على التقارير المعدةّ بشأنه و يعرض اقتراح مجلس الكلية باعتماد الكتاب , والتقرير العلمي المعدّ بشأنه وتوصية القسم المختص مع الوصف العلمي , على لجنة التأليف والترجمة والنشر

التي توصي باعتماد الكتاب مؤلفا" جديدا" أومعدلا" وذلك بعد

الاطلاع على الكتاب والتأكد من أنه أنجز في صورته النهائية الجاهزة

للطباعة بما فيه جميع الأشكال والرسوم والصور اللازمة له, ويصدر مجلس

الجامعة قرارا باعتماد الكتاب .

المادة (19)ــ لايتم تسلّم الكتاب من قبل مديرية الكتب والمطبوعات إلا ّ إذا كان منضدا"

على الحاسوب ومعدا" للطباعة) بصورته النهائية ومطبوعا على طابعة ليزرية بما يتفق و الشروط الفنية والمواصفات المبينة في هذا القرار .

المادة (20)يعتمد الكتاب الجامعي لمدة أربع سنوات يجوز تمديدها سنويا ,

 وتبدأ السنوات الأربع التي يقرر لها الكتاب الجامعي, من العام الدراسي الذي يطرح فيه على الطلاب , ويدخل في امتحانات ذلك العام ويجوز في حال الضرورة العلمية التي تقررها المجالس المختصة تعديل بعض موضوعات الكتاب خلال المدة المعتمدة لتدريسه وتصدر

التعديلات بملاحق مطبوعة .

المادة (21)يبلغ قرار اعتماد الكتاب الصادر عن مجلس الجامعة , إلى مديرية الكتب

والمطبوعات وترسل مع القرار نسخة الكتاب بشكلها النهائي (مع رأي مجلس

القسم المختص ورأي مجلس الكلية والتقارير العلمية) بعد التحقق من توفر

كافة الشروط المطلوبة للمباشرة في تنفيذ الطباعة .

المادة. (22)يصدر مجلس الجامعة القرارات اللازمة لاعتماد الكتب الجامعية وطباعتها قبل بدأ العام الدراسي الذي سيتم خلاله تدريس المقرر.

 

المادة(23)يجب أن يتناسب عدد صفحات الكتاب مع العدد المحدد للساعات

الأسبوعية المخصصة لتدريس المقرر في الخطة الدراسية والمناهج(النظرية

والعملية),(وتبعا"لنسبة تغطية الكتاب لمفردات  المقرر)وعلى مؤلف

الكتاب الجامعي التقيد بالحدود الآتية المسموح بها لعدد الصفحات:

عدد الساعات الأسبوعية الفصلية المحددة لتدريس الكتاب

الحد الاقصى لعدد الساعات

لكل ساعة نظرية أسبوعية فصلية واحدة

100صفحة

 

لكل ساعة عملية أسبوعية فصلية واحدة

50صفحة

 

المادة (24) لا يجوزبأي  حال من الاحوال أن يتجاوز العدد الاجمالي لعدد صفحات الكتاب المعتمد بما يقارب (400) صفحة مهما كان عدد الساعات المقررة لتدريس المقرر.

المادة(25)

يجوز اعادة طباعة الكتب المعتمدة سابقا من المجالس الجامعية المختصة وفقا للاسس  والقواعد الاتية:

أ ــ تعاد طباعة الكتاب الذي نفدت النسخ المطبوعة منه قبل انتهاء مدة اعتماد

الكتاب بناء" على قرار مجلس الجامعة .

ب ــ لا يجوز إعادة طباعة الكتاب الجامعي بعد انتهاء مدة اعتماده إلاّ بعد قيام

المؤلف بتنقيحه و إدخال التعديلات اللازمة عليه, بناء" على قرار يصدر عن

مجلس الجامعة, مستند إلى موافقة مجلس الكلية , واقتراح القسم المختص.

وفي هذه الحالة يعتمد الكتاب المعاد طباعته معدلا" لمدة أربع سنوات جديدة.

ج ــ في حال انقضاء مدة إقرار الكتاب وهي أربع سنوات, وكان عدد النسخ المتبقية منه كافيا" لسد حاجة الطلاب لمدة عام أو أكثر , تعتبر مدة اعتماد الكتاب ممددة حكما" سنة فسنة إلى حين نفاد النسخ المتبقية منه وبما لايزيد على ثلاث سنوات على الأكثر.

د ــ يسمح بإعادة طباعة الكتاب معدلا" بعد مضي سبع سنوات على إقراره مهما يكن عدد النسخ المتبقية منه .

 

القسم الثاني

المواصفات الفنية للكتاب :

المادة(26)تحدد الشروط والمواصفات التي يجب التقيد بها لحسن إخراج الكتاب ولتوحيد

شكله وتنسيق مظهره العام ,على الشكل التالي :

أ ــ يطبع على الوجه الأول (الأمامي)من غلاف الكتاب الخارجي المعلومات الآتية

حصرا":

منشورات جامعة .....وتوضع في الزاوية العليا من الطرف الأيمن وتحتها

اسم الكلية.

2ـ شعار الجامعة الناشرة ويوضع في الزاوية العليا من الطرف الأيسر.

3ـ اسم الكتاب (العنوان الرئيسي)مطابقا" لما هو وارد في نص قرار مجلس

الجامعة القاضي باعتماد الكتاب.

4 ـ اسم المؤلف ولقبه العلمي ويقتصر على ذكر كلمة " دكتور " إذا كان المؤلف يحمل هذا اللقب وإلا اكتفي بذكر الاسم فقط كما يقتصر في ذكر اللقب الجامعي أو الوظيفة الجامعية على مايلي: مدرس في قسم ... أو أستاذ مساعد في قسم ... أو أستاذ في قسم ... ويمكن ذكر المنصب الإداري العلمي الذي يشغله المؤلف .

5 ـ يذكر سنة النشر الميلادية والهجرية في أسفل الغلاف الأمامي للكتاب .

6- يحدد سعر بيع الكتاب بالليرة السورية على الزاوية السفلى من الطرف

الأيمن (يحدد من قبل مديرية الكتب والمطبوعات)

 

 

 

ب ـ يطبع على الوجه الأخير الخلفي من الغلاف الداخلي أسماء اعضاء اللجنة العلمية ,

واسم المدقق اللغوي وعبارة" حقوق الطبع والترجمة والنشر محفوظة

لمديرية الكتب والمطبوعات"

ج ـ تصفيف صفحات الكتاب :

قياس ورق الصفحات الأساسي هو (17,5 ×25 سم) (قبل القطع

والتحرير).

2ـ أبعاد المساحة المطبوعة (12,5×21سم) ويدخل رقم الصفحة ضمنا" في

المساحة الرأسية ويعتبر الباقي من الأطراف الأربعة هوامش(أي أن طول

السطر هو12,5سم) .

3ـ أنواع الخطوط المعتمدة والمقبولة هو simplified Arabic(12):

Traditional Arabic (16),

أو ما يكافئ هذه الخطوط(الحروف)

المتعارف عليها في أجهزة الحاسوب

4 ـ قياس الحروف المقبولة يتراوح بين (14بنط) و(16بنط) وذلك حسب نوع  وقاعدة الخط المستعمل .

5ـ يجب ألاّ يقل عدد الأسطر في الصفحة الواحدة وسيطا" عن (23) سطرا"

تقريبا" (ويراعى عند تعداد أسطر الصفحة ما يمكن أن تشغله الفراغات

والمساحات التي تستدعيها أعراف أصول ترتيب الصفحة وعناوينها

ومقاطعها والأشكال والمعادلات من أسطر في الصفحة) .

6 ـ يجب ألاّ يقل عدد الكلمات في السطر الواحد وسطيا" عن (12) كلمة تقريبا".

7ـ يجب أن يتناسب نوع وقياس حروف العناوين الرئيسية (فصل)  والعناوين

الجانبية (فقرة) , وكذلك العناوين الفرعية, مع نوع وقياس الحروف

المستعملة في متن نص الكتاب وأن تكون العناوين بارزة بشكل واضح,

وبحرف أسود ومتدرجة بالقياس من العنوان الرئيسي إلى العنوان الفرعي إلى

العنوان الثانوي ومتوافقة مع الأصول المتعارف عليها بالقياس المتدرج من

الأكبر إلى الأصغر .

8ـ ترك مساحة لا تتجاوز 1 سم في بداية كل فقرة و الشرح تحت الاشكال و الصور بحرف 10 اسود

9ـ المسافة قبل وبعد المقاطع والفقرات بحدود (3) بنط تقريبا" والتباعد بين

الكلمات عادي بمقياس 100% ويجب استعمال مد قصير (أو كشيدة صغيرة)

لمد الكلمات آليا". ومراعاة عدم المبالغة في مساحات الرسوم و الصور

والأشكال وعدم ترك فراغات واسعة لا لزوم لها فنيا" .

10ـ يجب أن تتم طباعة الصفحات على طابعة ليزرية ,لا تقل دقتها عن (600) نقطة .

د ـ تحديد أسلوب ترتيب صفحات متن الكتاب:

1 ـ يبدأ الكتاب بالصفحة رقم (1) ولا لزوم للأحرف أو الأرقام اللاتينية أو

اليونانية أو الأبجدية في بداية الكتاب ]وينتهي بالصفحة الأخيرة منه وتكون

كافة الصفحات مرقمة بالتسلسل .

2ـ تخصص الصفحة رقم(1) في بداية الكتاب للعنوان الصغير حيث تبقى هذه

الصفحة بيضا ويوضع في الزاوية السفلى اليسرى منها (أي من زاوية المساحة المخصصة للطباعة اسم الكتاب فقط بحرف أسود مكافئ لثلث قياس

حروف عنوان الكتاب الرئيسي . وتبقى الصفحة (2) أي ظهر الصفحة(1)

بيضاء .

3 ـ تخصص الصفحة رقم (3) للغلاف الداخلي للكتاب[وهي الصفحة

المماثلة لصفحة الغلاف الأولى (وجه الغلاف) .] ,ويكون ظهر هذه الصفحة

أي الصفحة رقم(4) أبيض .

4ـ  يبدأ فهرس محتويات الكتاب على الصفحة رقم (5) . وتخصص الصفحات

رقم (6) و (7) و(8) لتتمة الفهرس وحسب عدد الصفحات التي سوف

يستغرقها الفهرس .

5ـ تكون الصفحة ذات الرقم الفردي الأولى بعد انتهاء الفهرس هي الصفحة التي نبدأ فيها.

6  ـ يجب أن تكون كافة أبواب وفصول وموضوعات الكتاب والفهارس

والملاحق وكل موضوع رئيسي منفصل على صفحة يسارية(ذات رقم

مفرد) ,وإذا صادف أن انتهى باب أو فصل أو موضوع على صفحة ذات رقم مفرد فيتم تجاوز الرقم المزدوج التالي ويبدأ ترقيم الفصل الجديد على صفحة تحمل رقم منفرد .

هـ ـ قواعد تبويب وتنسيق مادة الكتاب :

يقتصر الفهرس على ذكر الأبواب والفصول والموضوعات والعناوين الرئيسية دون الحاجة إلى ذكر التفاصيل الثانوية.

2ـ يجب أن تكون مقدمة الكتاب , علمية بحتة ,ورصينة , وأن تقتصر مادتها على

الوصف العلمي لمحتويات مادة الكتاب, والعرض التاريخي للتطور العلمي

لمادة الكتاب وتقع على لجنة التقويم العلمي للكتاب مهمة مراجعة المقدمة

والتأكد من عدم خروجها عن الأعراف الموضوعية ولا يجوز أن يصدر الكتاب

بمقدمة لغير المؤلف نفسه .

3ـ لايسمح بأن يتضمن الكتاب الجامعي عبارات الإهداء والشكر .

يجب استعمال الأرقام المعتمدة رسميا"  في ترقيم الكتاب.

 

المادة (27) إذا استدعت طبيعة مادة الكتاب تصفيف صفحاته بشروط وقياسات تختلف عن

القياس العادي الذي تم تحديد شروطه الفنية آنفا" فتقوم لجنة  التأليف والنشروالترجمة  بتقدير ما يكافئ أو يوازي صفحات الكتاب قياسا" على القياس العادي

(النموذجي ) ويعتمد هذا التقدير في تحديد عدد صفحات الكتاب وتحديد مدى

تقيد المؤلف بحدود عدد الصفحات , وكذلك في تقدير جائزة التأليف قياسا" على

عدد الصفحات المكافئ للقياس العادي النموذجي .

المادة(28) يجب على المؤلف أن يعرض تجارب طباعة الصفحات الأولى من الكتاب

على مديرية الكتب والمطبوعات للحصول على موافقتها  و التأكد من تطابق التنفيذ مع الشروط الفنية المطلوبة وتوضيح المخالفات (إن وجدت) وتصويب عملية التصفيف والطباعة للوصول إلى النتائج المرجوة والمحافظة على الحدود الدنيا المقبولة لإخراج الكتاب .

  • شارك الخبر